تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
ثمانية فأعد الطواف . « 1 » وقد مرّت حكايته عن بعض من قارب عصر صاحب الجواهر . ويدلّ على قوله أحاديث ثلاثة : 1 . صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ؟ قال : « يعيد حتّى يثبته » . « 2 » والظاهر انّ « المفروض » ، مفعول لقوله « طاف » أي طاف الطواف المفروض . وفي « الكافي » المطبوع : حتّى يثبته ، وفي الهامش نقلا عن بعض النسخ : حتّى يتبينه ، وفي « التهذيب » : حتّى يستتمه . « 3 » فقوله : حتّى يثبته أي يأتي به من غير سهو ، وبهذا المعنى أيضا قوله : حتّى يتبيّنه ، فيدلّ على عدم الاعتداد بما أتى بخلاف ما إذا كانت النسخة : « حتى يستتمه » فإنّها ظاهرة في لزوم إتمام طواف آخر ، دون بطلان الأوّل ، ولعلّ المجموع ظاهر في من أتى ساهيا . 2 . موثقة أبي بصير في حديث قال : قلت له بأنّه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس ، قال : « فليتمّه طوافين ثمّ يصلي أربع ركعات ، وأمّا الفريضة فليعد حتّى يتم سبعة أشواط » . « 4 » 3 . ما رواه صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن محمد ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها ، فعليك الإعادة وكذلك السعي » . « 5 »
هامش
( 1 ) . المقنع : 266 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 34 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 3 ) . الكافي : 4 / 417 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 34 من أبواب الطواف ، الحديث 2 . ( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 34 من أبواب الطواف ، الحديث 11 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 140 | الشيخ جعفر السبحاني