تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
الثانية بعمل الأصحاب بها دون الثانية فلاحظ . ويشهد على ذلك أمور : 1 . خبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل - وأنا حاضر - عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط فقال : « نافلة أو فريضة » فقال : فريضة ، فقال : « يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ، ثمّ خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما فإذا فرغ صلّى ركعتين أخراوين فكان طواف نافلة وطواف فريضة » . « 1 » فالأمر بالطوافين آية صحتهما ، كما أنّ قوله فصار طواف نافلة وطواف فريضة دال على انقلاب الأوّل إلى العمل والثاني إلى الوجوب . 2 . ما رواه ابن إدريس في « مستطرفات السرائر » نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل انّه سأل أبا عبد اللّه عمّن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنّها سبعة قال : فقال : « في كتاب علي انّه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط ثمّ يصلى الركعات بعد ، قال : وسئل عن الركعات كيف يصلّيهن أو يجمعهن أو ما ذا ، قال : يصلي ركعتين للفريضة ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين للأسبوع الآخر » . « 2 » ترى أنّه أوجب الصلاتين لكلّ من الطوافين مقدّما إحداهما على السعي والآخر بعد السعي فهو آية صحّة الطوافين . 3 . ما رواه الصدوق : واعلم أنّ الفريضة هي الطواف الثاني والركعتين الأولتين لطواف الفريضة والركعتين الأخرتين ، والطواف الأوّل تطوّع . « 3 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 34 من أبواب الطواف ، الحديث 15 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 34 من أبواب الطواف ، الحديث 16 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 34 من أبواب الطواف ، الحديث 14 .