تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة ، قال : « فليضم إليها ستا ثمّ يصلّي أربع ركعات » . « 1 » 7 . خبر علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل - وأنا حاضر - عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ؟ فقال : « نافلة أو فريضة » فقال : فريضة ، فقال : « يضيف إليها ستة ، فإذا فرغ صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام ، ثمّ خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما ، فإذا فرغ صلّى ركعتين أخراوين ، فكان طواف نافلة وطواف فريضة » . « 2 » والروايتان محمولتان أو منصرفتان إلى من زاد سهوا ، ولا تعمّان العامد لندرة الزيادة العمدية في هذا العمل العظيم ، إذ قلّما يتّفق للطائف العارف بالعمل المحدّد بالسبعة ، أن يترك الحدّ ويضيف إلى الطواف شوطا أو أشواطا لداع من الدواعي . كما أنّ حملها على الجاهل بالحكم يعيد لندرة الجهل بالحكم في مثل الطواف الذي يسعى الحاج بتعلم أحكامه منذ يلبس ثوبي الإحرام . إلى هنا تمّ الكلام في أمرين : 1 . صحّة الطواف الأوّل عند الزيادة وعلاجها . 2 . اختصاص الصحّة بالزيادة السهوية .

القول الثاني : بطلان الطواف

قد عرفت أنّ القول بالصحّة هو المشهور نصّا وفتوى ، غير أنّ الصدوق اختار البطلان في نفس الموضوع ، قال في « المقنع » : وإن طفت بالبيت المفروض
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 34 من أبواب الطواف ، الحديث 13 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 34 من أبواب الطواف ، الحديث 15 .