شرح
ركعتين » . « 1 » وسيوافيك ما هو الوجه في الاقتصار بركعتين .
3 . صحيح محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « إنّ في كتاب علي : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا » . « 2 »
والرواية وإن لم تكن مقيّدة بالسهو والنسيان لكن قوله : « فاستيقن » ظاهرة فيه .
4 . ما رواه ابن إدريس عن جميل أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنّها سبعة ؟ قال : فقال : « إنّ في كتاب عليّ عليه السّلام أنّه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط ، ثمّ يصلي الركعات بعد » . « 3 »
قوله : « وهو يرى » قرينة على أنّه زاد سهوا .
5 . ما رواه المفيد في « المقنعة » قال : قال عليه السّلام : « من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا ، ثمّ علم بعد ذلك فليضف إليها ستة أشواط » . « 4 »
وهذه الروايات وغيرها ممّا سيوافيك في الطائفة الثانية تدلّ على صحّة الطوافين ، وانّه ليس للطائف إبطال الطواف الأوّل ولا ترك ما شرع به من الطواف الثاني ، بل يكملهما أسبوعين ، كما أنّها ظاهرة في الزيادة السهوية .
الطائفة الثانية ، أعني : ما يستشم منها الصحّة في الزيادة العمدية
، لكنّها ظهور بدئي ، بل هي منصرفة إلى صورة السهو ولا إطلاق فيها ، وإليك ما يتوهّم منه الإطلاق . 6 . ما رواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلامهامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 34 من أبواب الطواف ، الحديث 5 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 34 من أبواب الطواف ، الحديث 10 . وهو متّحد مع الحديث رقم 12 في نفس الباب .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 34 من أبواب الطواف ، الحديث 16 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 34 من أبواب الطواف ، الحديث 17 .