تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
البحث في الصورة الأولى . 2 . البطلان . وهو خيرة الصدوق ، قال في « المقنع » : « وإن طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف » . « 1 » ومعناه عدم الاعتداد لا بالسبعة ولا الشوط الثامن بل يعيده من رأس . أقول : أمّا مقتضى القاعدة فهو فساد الطواف الأوّل ، لما ورد من أنّ الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذا السعي ، وهكذا الشوط الثامن فهو أيضا مثل الطواف الأوّل لكن لأجل عدم النية « 2 » وتصوّر انّ حديث الرفع حاكم على الحديث في صورة النسيان فالبطلان مختص بصورة العمد ، مدفوع بأنّ منصرف الحديث هو السهو ، فلا يكون حديث الرفع حاكما عليه ، لأنّه ورد في مورد السهو . إذا علمت ذلك فلندرس القولين :

القول الأوّل : صحّة الطواف

فقد تواترت النصوص على الصحّة ، لكنّها بين كونها مقيّدة بالنسيان أو منصرفة إليه . فلنذكر من كلتا الطائفتين .

الطائفة الأولى : ما يدلّ على الصحّة عند النسيان

1 . خبر أبي كهمس المتقدم وفيه ، وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتّى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات . « 3 » 2 . صحيح عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول : « من طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثمّ ليصلّ
هامش
( 1 ) . المقنع : 266 . ( 2 ) . الجواهر : 9 / 366 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 34 من أبواب الطواف ، الحديث 3 و 4 .