شرح
وأمّا الثاني : فقال في المسألة الثانية من اثنتي عشرة مسألة في أحكام الطواف : من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغ الركن قطع ولا شيء عليه ، وإلّا استحب إكماله بأسبوعين . « 1 »
وقد تلقّاها صاحب المدارك وتبعه صاحب الجواهر ، مقيّدة ، وقال : هذه المسألة كالمقيّدة لقوله : ومن زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين . « 2 »
أمّا الروايات ، فالموضوع للسؤال فيها « من طاف ثماني مرّات أو ثمانية أشواط » . « 3 »
ولم يرد أي سؤال عمّن تذكر وهو في أثناء الشوط الثامن ، نعم ورد التفصيل في خبر أبي كهمس - أعني : الهيثم بن عبد اللّه الكوفي ، الذي له 25 رواية في الكتب الأربعة ، وللصدوق إليه طريق ، وحسّنه المجلسي في « الوجيزة » - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ؟ قال : « إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه ، وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتّى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات » . « 4 » وضعفه منجبر بعمل الأصحاب .
نعم يعارضه صحيح عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : « من طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثمّ ليصلّ ركعتين » . « 5 » والمراد من عبد الرحمن هو ابن أبي نجران الثقة
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 270 .
( 2 ) . المدارك : 8 / 181 ؛ الجواهر : 19 / 384 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 34 من أبواب الطواف ، الحديث 1 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 34 من أبواب الطواف ، الحديث 3 و 4 .
( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 34 من أبواب الطواف ، الحديث 5 .