شرح
ذكر ذلك قبل بلوغه الحجر الأسود قطعه ، وإن كان ذكر ذلك بعد تجاوزه تمّم أربعة عشر شوطا . « 1 »
3 . قال ابن حمزة : وإن زاد في الفريضة ناسيا ، وذكر في الشوط الثامن قبل أن يصل إلى الركن طرح الزيادة ، وإن ذكر بعد أن يصل الركن تمّم أسبوعين . « 2 »
4 . قال المحقّق : ومن زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا شيء عليه ، وإلّا استحبّ إكماله في أسبوعين . « 3 »
5 . وقال العلّامة : لو زاد على السبع شوطا ناسيا أضاف إليها ستة أشواط أخرى - إلى أن قال : - وبه قال علي بن بابويه وابن الجنيد . « 4 »
نعم في النافع : ولو زاد سهوا أكملها أسبوعين وصلّى ركعتي الواجب منهما قبل السعي وركعتي الزيادة بعده . « 5 »
ترى أنّه لم يقيّد بالبلوغ إلى الركن وأطلق الإتمام . لكنّه يقيّد بما مرّ من الشرائع كما سيوافيك .
6 . وقال النراقي في « المستند » : وإطلاق بعض العبارات يقتضي عدم الفرق بين بلوغه وعدم بلوغه في وجوب الإتمام أربعة عشر . « 6 »
نعم أطلق المحقّق في مورد وقيّد في مورد آخر .
أمّا الأوّل : فقال في باب مندوبات الإحرام « ومن زاد على السبعة أكملها أسبوعين » . « 7 »
هامش
( 1 ) . المهذب : 1 / 238 .
( 2 ) . الوسيلة : 173 - 174 .
( 3 ) . الشرائع : 1 / 270 .
( 4 ) . مختلف الشيعة : 4 / 190 .
( 5 ) . المختصر النافع : 93 .
( 6 ) . مستند الشيعة : 12 / 93 .
( 7 ) . الشرائع : 1 / 269 .