تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي » . « 1 » لاحظ الجواهر . « 2 » وبما أنّ بحث المصنّف في من زاد سهوا فلنقتصر على هذا المقدار في الزيادة العمدية . وإليك الكلام في الزيادة السهوية .

فنقول : لو زاد على سبعة سهوا فلها صورتان :

الأولى : إذا زاد سهوا فتذكر قبل إتمام الشوط الثامن . الثانية : إذا تذكر بعد إتمامه .

الصورة الأولى إذا سها وزاد ، وتذكّر قبل إكمال الشوط

؟ فظاهر أكثر الفتاوى هو القطع . وإليك نزرا منها : 1 . قال الشيخ : ومن طاف ثمانية أشواط متعمّدا كان عليه إعادة الطواف ، فإن طافه ناسيا أضاف إليها ستة أشواط أخر وصلّى معها أربع ركعات . يصلّي ركعتين منها عند الفراغ من الطواف لطواف الفريضة ، ويمضي إلى الصفا فيسعى ، فإذا فرغ من سعيه عاد فصلى ركعتين أخراوين . « ومن ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنّه طاف سبعا قطع الطواف » . « 3 » 2 . قال ابن البراج : إذا سها وذكر في الشوط الثامن أنّه طاف سبعا ، فإن
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 34 من أبواب الطواف ، الحديث 11 . ( 2 ) . الجواهر : 19 / 308 . ( 3 ) . النهاية : 237 - 238 .