[ المسألة 18 : لو زاد على سبعة سهوا ]
المسألة 18 : لو زاد على سبعة سهوا ، فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه ، ولو كان شوطا أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة ؛ من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب ، وصلّى ركعتين قبل السعي ، وجعلهما للفريضة من غير تعيين لطواف الأوّل أو الثاني ، وصلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة . * ( 1 )
شرح
تذكّر النقص بعد خروجه عن مكة كان كمن نسي الطواف رأسا ، وقد تقدّم حكمه . « 1 » وقد قال في مورد ناسي الطواف : الناسي يقضيه متى تذكّر وإن كان بعد أداء المناسك وخروج ذي الحجة . « 2 » وإطلاق كلامه يعم المباشر والنائب .
وظاهر المصنّف في المقام - كما تقدّم - اختيار هذا القول ، لأنّه أفتى بأنّه إذا رجع إلى مكة يستأنف ولا يتم ، فإذا وجب الاستئناف على المباشر فعلى النائب بطريق أولى ، ثمّ الظاهر أنّ قوله : « والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة » يرجع إلى المباشر والغائب ولا يختص بالأخير في النائب .
وهذا القول هو الأقوى لفوات الموالاة بين العمل الواحد ، ولم يدل دليل على عدم إخلاله إلّا في موارد خاصة كما سيوافيك .
( 1 ) * حكم الزيادة في الطواف خصّ المصنّف بحثه بالزيادة السهوية ولم يذكر شيئا من الزيادة العمدية لقلّة الابتلاء ، واكتفى بما أشار إليه في المسألة الرابعة عشرة ، ولنذكر شيئا منها في المقام تبعا لصاحب الجواهر فنقول :
هامش
( 1 ) . دليل الناسك : 260 .
( 2 ) . نفس المصدر : 237 .