تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
ستة أشواط ؟ » قال استقبل الحجر وقال : اللّه أكبر وعقد واحدا ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « يطوف شوطا » ، فقال سليمان : فإنّه فاته ذلك حتّى أتى أهله . قال عليه السّلام : « يأمر من يطوف عنه » . « 1 » يلاحظ عليه : أنّ المتبادر من قوله يطوف عنه ، هو الاستئناف لا الإتمام .

الثاني : التفصيل في من رجع إلى أهله بين المباشر والنائب

يظهر من الشيخ في « النهاية » والعلّامة في « التحرير » انّ المباشر يتم الطواف والنائب يعيده . قال الشيخ : ومن طاف بالبيت ستة أشواط ناسيا وانصرف فليضف إليها شوطا آخر ولا شيء عليه ، فإن لم يذكر حتّى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه . « 2 » وتخصيص ستة أشواط بالذكر ، لكونه مورد النص . وقال العلّامة في « التحرير » : لو طاف ستة وانصرف ، فليضف إليها شوطا آخر ، ولا شيء عليه ، وإن لم يذكر حتّى رجع إلى أهله ، أمر أن يطوف عنه ولا دم . « 3 » ولعلّ الاكتفاء بإضافة شوط آخر لكونه متواجدا في مكة وإلّا فلو رجع إلى أهله فأراد أن يقضى الطواف بنفسه فوظيفة المباشر والنائب واحد .

الثالث : الاستئناف في من رجع إلى أهله مطلقا

يظهر من مناسك المحقّق النائيني أنّه يستأنف مطلقا حيث قال : ولو
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 32 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 2 ) . النهاية : 237 . ( 3 ) . تحرير الأحكام : 1 / 586 .