تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
1 . الاستدلال بالروايات على حكم الفرع . 2 . الاستدلال على ما في المتن من التفصيل بالضابطة الّتي تعد أساسا لهذه المسائل . وقبل البحث في الموضوع الأوّل نذكر كلمات الفقهاء ، وقد عرفت كلام المحقّق وتفصيله فيه بين تجاوز النصف وعدمه . وإليك كلمات الآخرين : 1 . قال العلّامة في « التذكرة » لو طاف ستة أشواط ناسيا ثمّ ذكر فليضف إليها شوطا آخر ولا شيء عليه ، وإن لم يذكر حتّى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه . « 1 » 2 . ذكره في « المنتهى » بنفس ذلك النص . « 2 » وانّما اختار نسيان شوط واحد ، لورود النص فيه . 3 . قال في « المدارك » : هذا التفصيل - في من نقص من طوافه - مشهور بين الأصحاب ولم أقف على رواية تدلّ عليه ، ثمّ نقل عن الشيخ في « التهذيب » : ومن طاف بالبيت ستة أشواط وانصرف فليضف إليه شوطا آخر ولا شيء عليه ، وإن لم يذكر حتّى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه . « 3 » وقال صاحب المدارك بعد هذا النقل : وربما أشعر التخصيص بالذكر ( نسيان شوط واحد ) على أنّ حكم ما زاد على الشوط خلاف ذلك . . . إلى أن قال : المعتمد البناء إن كان المنقوص شوطا واحدا وكان النقص على وجه الجهل والنسيان ، والاستئناف مطلقا في غيره . « 4 » وما ذكره يكشف عن عدم ثبوت الضابطة عنده في هذا المورد ، وأمّا الموارد
هامش
( 1 ) . التذكرة : 8 / 113 ، المسألة 477 . ( 2 ) . المنتهى : 2 / 697 . ( 3 ) . التهذيب : 5 / 109 برقم 252 . ( 4 ) . المدارك : 8 / 149 .