تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
ويعيد على الأحوط - ويعيد في الثاني وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة . ثمّ إنّ الضابطة - التجاوز عن النصف وعدمه - لا تختص بالمقام ، بل وتجري في موارد أخرى ، ولأجل ذلك نرى أنّ المحقّق ذكر خمس مسائل متسلسلة ، حكم فيها الضابطة فقال : 1 . من نقص من طوافه ، فإن جاوز النصف ، رجع فأتمّ ، ولو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه ، وإن كان دون ذلك استأنف . 2 . وكذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو بالسعي في حاجة . 3 . وكذا من مرض في أثناء طوافه . 4 . كذا لو أحدث في طواف الفريضة . 5 . ولو دخل في السعي فذكر أنّه لم يتم طوافه ، رجع فأتمّ طوافه إن كان تجاوز النصف ثم تمّم السعي . « 1 » ترى أنّه أخذ الضابطة ملاكا للإتمام أو إعادة الطواف والسعي . ولذا أشار المحدّث البحراني إلى كون الضابطة أساسا في هذه المسائل ، بقوله : المشهور بين الأصحاب - رضوان اللّه عليهم - انّه لو نقص عدد طوافه أو قطعه لدخول البيت أو لحاجة أو لمرض أو لحدث ، أو دخل في السعي فذكر انّه لم يتم طوافه فإن تجاوز النصف رجع فأتمّ ، ولو عاد إلى أهله استناب ولو كان دون النصف استأنف . « 2 » وقد تبعهم المصنّف ، في هذه المسألة وفيمن قطع طوافه ( المسألة العشرون ) ومن حدث له عذر أثناء طوافه من مرض أو أحدث بلا اختيار ( المسألة الحادية والعشرون ) ، وتحقيق حكم الفرع يقتضي البحث في موضعين :
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 268 . ( 2 ) . الحدائق : 16 / 212 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 122 | الشيخ جعفر السبحاني