[ المسألة 14 . لو قصد الإتيان زائدا عليها أو ناقصا عنها بطل طوافه ]
المسألة 14 . لو قصد الإتيان زائدا عليها أو ناقصا عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعا ، والأحوط إلحاق الجاهل بالحكم ، بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة . * ( 1 )
شرح
وقال في « المدارك » : وأمّا وجوب إكمال السبع فموضع وفاق بين العلماء ، والنصوص به مستفيضة ، بل متواترة . « 1 »
وقال في « الجواهر » بعد قول المحقّق « وان يكمله سبعا » : بلا خلاف أجده ، وللإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص المستفيضة بل المتوافرة . « 2 »
روى الصدوق عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السّلام في وصية النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لعلي عليه السّلام : قال : « يا علي إنّ عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللّه عزّ وجلّ له في الإسلام - إلى أن قال صلى اللّه عليه وآله وسلم : - ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسنّ لهم عبد المطلب سبعة أشواط ، فأجرى اللّه عزّ وجلّ ذلك في الإسلام » . « 3 »
وروى الكليني بسند صحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« طف بالبيت سبعة أشواط » . « 4 »
( 1 ) * من زاد أو نقص ملتفتا للموضوع الفرق بين المقام وما سيوافيك في المسألة الثانية عشرة هو أنّ صورة العمل في المقام ، محفوظة وهي مورد التفات للطائف فهو يعلم بأنّه يزيد أو ينقص
هامش
( 1 ) . المدارك : 8 / 130 .
( 2 ) . الجواهر : 19 / 295 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 19 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ولاحظ بقية روايات الباب ، وأيضا الباب 32 من أبواب الطواف .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 20 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .