تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

[ السابع : أن يكون طوافه سبعة أشواط ]

السابع : أن يكون طوافه سبعة أشواط . * ( 1 )
شرح
عنه ، ولا يتحقّق ذلك بالمشي على حائطه ، فلو مشى عليه يجب جبرانه وإعادة ذلك الجزء ، لعدم الدليل على إعادة تمام الشوط . الفرع الثالث : وضع اليد على البيت حال الطواف ، فهل يجوز للطائف مسّ جدار الكعبة بيده في موازاة الشاذروان ؟ قال المصنّف : لا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان وإن كان الأولى تركه . لكنّه يشكل ، لأنّ مسّه على هذا الوجه يوجب وقوع بعض بدنه في البيت فلا يتحقّق الشرط ، أعني : خروجه عن البيت ، إلّا أن يقال إذا كان معظم بدنه خارجا عنه يصدق على أنّه طائف بالبيت ، ولعلّ الثاني أقوى . وبذلك يعلم أنّ وضع يده على جدار الحجر حكم وضعها على جدار البيت في موازاة الشاذروان . ( 1 ) * الطواف سبعة أشواط اتّفقت كلمة الفقهاء على أنّ الطواف سبعة أشواط ، والمسألة من ضروريات مسائل الحجّ وعليها جرت السيرة بين عامة المسلمين ، ولذلك لم يقع مورد السؤال ، وإن وقع ، فانّما سئل عمّا يتعلّق بالسبعة كالشك في عدد الأشواط ، والقران بين الطوافين وغيرهما . كلّ ذلك يعرب عن كون الحكم أمرا مفروغا عنه . نعم ورد الأمر بالسبعة في بعض الروايات كما سيوافيك . ولا بأس بذكر بعض الكلمات : قال المحقّق : وأن يكمله سبعا . « 1 »
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 267 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 116 | الشيخ جعفر السبحاني