تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤

[ السادس : الخروج عن حائط البيت وأساسه ]

السادس : الخروج عن حائط البيت وأساسه ، فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه ، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء ، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان ، والأولى تركه . * ( 1 )
شرح
يخلو من حرج ، ولو كان واجبا لنصّ عليه النبي الأكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم ، كلّ ذلك يعرب عن أنّ المطاف من جانب الحجر أوسع ويساوي في السعة سائر الجوانب ، فتدبّر . 2 . انّ المسألة ممّا تبتلي بها العامّة ، فلو كان المطاف في جانب الحجر ضيقا لورد في رواية ولسئل عنها ، مع أنّه لم يرد في أي رواية . فالأقوى كون المطاف في جانب الحجر أوسع ، غاية الأمر لو أمكن الاحتياط لطاف في ثلاثة أمتار ولا يخرج منها ، وإلّا يجزي الطواف في خارجها بلا إشكال . ( 1 ) * وجوب الخروج عن حائط البيت في المسألة فروع : 1 . خروج الطائف بعامة أجزاء بدنه عن البيت ، وهو لا يتحقّق إلّا بالخروج عن حائط البيت وأساسه أيضا ، فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه . 2 . لو مشى على جدران الحجر لم يجز ووجب إعادة ذلك الجزء . 3 . حكم وضع اليد على الشاذروان . وإليك دراستها واحدا بعد الآخر .

الفرع الأوّل : حكم الطواف على الحائط وأساس البيت

المراد من الحائط هو جدار البيت ، كما أنّ المراد من أساسه هو الشاذروان ،