الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 84
. . . . . . . . . . 1 . فساد العمرة بالمعنى الّذي عرفت . 2 . لزوم قضائها . 3 . عليه البدنة . 4 . والإتمام - لأجل صحّة العمرة - . فالكفّارة مختصرة بالبدنة لعدم ورود العدل في الروايات ، ولا دليل على التدرّج بالبدنة ، فالبقرة ، فالشاة حسب إمكانات المكفّر ، كما هو الحال في الجماع في إحرام الحجّ ، من غير فرق بين الموسر والمعسر ، بخلاف الجماع في حجّ التمتع ، كما سيوافيك . 2 . الجماع في العمرة المفردة بعد السعي فسادا وكفّارة قد عرفت وجود القيد ( قبل السعي ) في كلام الجامع والشرائع ، وقد ورد أيضا في الروايات ؛ ويقع الكلام في الجماع بعد السعي : تارة في فسادها وما يستعقبه الفساد ، وأخرى في وجوب الدم . أمّا الأوّل أي فساد العمرة فالظاهر صحّة عمرته لاختصاص النصوص السابقة ، بالجماع قبل السعي ، لأنّ الموضوع فيها عبارة عن العناوين التالية : 1 . غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه . 2 . يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة . إلى غير ذلك من العناوين . ولو افترضنا أنّه جامع في أثناء السعي فهل يحكم عليه بالأحكام الأربعة أو لا ؟