. . . . . . . . . .
شرح
ثالث . « 1 »
يلاحظ عليه - مضافا إلى أنّها مرفوعة لا مسندة - : أنّ الراوي سأل الإمامين عليهما السّلام عن معنى جملة مقطوعة من الصدر والذيل وهي « المحرم إذا وقع على أهله يفرّق بينهما » والإمام أيضا فسّرها بقوله : « لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث » ، فإذا فالجملة المقطوعة غير واضحة المقصود والمعنى ، فهل هي راجعة إلى العمرة المفردة ، أو عمرة التمتّع ، أو عمرة الحجّ ؟
3 . صحيح سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ فقال : « إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ، ويفرّق بينهما حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها ، فليس عليها شيء » . « 2 »
يلاحظ عليه : أنّ هذه الصحيحة وإن كانت خالية من قوله : « وعليه الحجّ من قابل » كما كان في الصحيح الأوّل ، لكنّها تحدّد التفريق بالفراغ من المناسك ، وهو ظاهر في مناسك الحجّ ، وأنّ مصبّ الإصابة هو إحرامه .
4 . ومنه يظهر مفاد صحيح معاوية بن عمّار وفيه : يفرق بينهما - إلى أن قال : - حتّى يبلغ الهدي محلّه . « 3 » لأنّ الغاية دليل على أنّ مصب الإصابة هو إحرام الحجّ .
إلى هنا تمّ أنّ من جامع في إحرام العمرة المفردة تترتّب عليه الأمور التالية :
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 6 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 5 .