. . . . . . . . . .
شرح
1 . صحيح جميل بن درّاج « 1 » ( وفي السند أبو الحسن النخعي وهو أيوب بن نوح الثقة ) . قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وقع على أهله ؟ قال : « عليه بدنة » . قال : فقال له زرارة : قد سألته عن الّذي سألته عنه ؟ فقال لي : « عليه بدنة » قلت : عليه شيء غير هذا ؟ قال : « عليه الحجّ من قابل » . « 2 »
وجه الاستدلال : انّ هناك روايتين مستقلتين : يروي إحداهما جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، ويروي الأخرى زرارة ، والموضوع في الأولى مطلق « المحرم الّذي وقع على أهله » وهو يعمّ المحرم بالعمرة المفردة وإحرام التمتّع وإحرام الحجّ ، ولكن الموضوع في الثانية مختصّ بالإحرام الّذي بعده حج ، حيث قال : عليه الحجّ من قابل .
فهنا وجهان :
أ . يمكن أن يقال : انّ المسؤول عنه في كلتا الروايتين واحد ، وبما أنّه في حديث زرارة عبارة عن الوقاع في الإحرام الّذي بعده ، فيكون قرينة على أن المسؤول عنه في صحيح جميل بن درّاج ذلك .
ب . يمكن أن يقال : انّ الخصوصية الموجودة في رواية زرارة بسبب انفصالها عن رواية جميل لا تسري إلى روايته ، فيؤخذ بإطلاقها .
والظاهر هو الأوّل ، لأنّ المقام من قبيل الشك في قرينية الموجود ، ومعه لا ينعقد الإطلاق لرواية جميل .
2 . صحيح سليمان بن خالد الماضي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ فأجاب الإمام : « إن كانت المرأة أعانت
هامش
( 1 ) . السند هكذا : عن موسى بن قاسم ، عن أبي الحسن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 3 .