تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
1 . صحيح بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ؟ قال : « عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة » . « 1 » فالموضوع في هذه الصحيحة غشيان الأهل قبل الطواف والسعي ، فحكم عليه بأمور ثلاثة : 1 . عليه بدنة . 2 . فساد عمرته . 3 . قضاؤها في الشهر الآخر . وسكت عن الإتمام . أمّا الفساد فيحتمل أن يكون المراد هو فوات الكمال كما هو المراد في من أفسد حجّه بالجماع ، وأنّ الفريضة هي الأوّل والثاني العقوبة ، ولو أريد به الفساد بالمعنى الحقيقي بمعنى فرضه معدوما لما وجب الفصل بين العمرتين بشهر ، لأنّ الفصل إنّما هو بين العمرتين الصحيحتين لا العمرة الفاسدة والعمرة الصحيحة ، ولو أريد من الفساد ما ذكرنا فيكون دليلا على الإتمام أيضا ، لأنّ المحرم لا يخرج عن إحرامه إلّا بالتقصير إلّا إذا صد وحصر فإنّ لهما أحكاما غير ذلك . 2 . صحيح مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثمّ يطوف بالبيت طواف الفريضة ثمّ يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : « قد أفسد عمرته ، وعليه بدنة ، وعليه أن يقيم بمكة حتّى يخرج الشهر الّذي اعتمر فيه ، ثمّ يخرج إلى الوقت الّذي وقّته رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فيحرم
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 12 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .