تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
إمّا العمرة المفردة أو عمرة التمتع ، فيقع الكلام في الوقاع قبل السعي ، وأخرى بعده . وفي إحرام الحجّ تارة يقع الكلام في الوقاع قبل الوقوف بعرفات أو المشعر ، وأخرى بعده . وعلى كلّ تقدير ربّما يركّز على البحث في فساد العمل ، وأخرى في وجوب الكفّارة . فعلى الفقيه - في المسائل الثلاث - النظر إلى الحالتين : قبل السعي وبعده ، أو قبل عرفات وبعده ، وفي كلّ حالة إلى البحث عن الفساد ، وعن وجوب الكفّارة ذكرت ذلك ليكون القارئ على بصيرة ممّا يأتي إليه من البحوث . * * *

1 . الوقاع في العمرة المفردة قبل السعي فسادا وكفّارة

فنقول : عنون الفقهاء المسألة في كفّارات الاستمتاع ، وهم بين من عبّر بالجماع قبل الفراغ من المناسك أو بعده ، ومن عبّر بالجماع قبل السعي وبعده . وإليك بعض الكلمات المشيرة إلى كلتا الاتجاهين : 1 . قال الشيخ في « النهاية » : ومن جامع امرأته وهو محرم بعمرة مبتولة قبل أن يفرغ من مناسكها ، فقد بطلت عمرته وكان عليه بدنة . « 1 » 2 . وقال في « المبسوط » : ومتى جامع وهو محرم بعمرة مبتولة قبل أن يفرغ من مناسكها ، بطلت عمرته وعليه بدنة . « 2 »
هامش
( 1 ) . النهاية : 231 . ( 2 ) . المبسوط : 1 / 337 .