تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
3 . قال ابن البراج : أو يجامع وهو محرم بعمرة مبتولة ، قبل الفراغ من مناسكها ، وعليه مع ذلك ( البدنة ) المقام بمكّة إلى الشهر الداخل ليعيد العمرة . « 1 » ترى أنّ هذه الكلمات مفصّلة بين ما قبل الفراغ وبعده . نعم فصل ابن سعيد في « الجامع » والمحقّق في « الشرائع » بين ما قبل السعي وبعده تبعا للنصوص . 4 . قال الأوّل : فإذا جامع في عمرة مبتولة قبل الطواف أو السعي فعليه بدنة ، وإتمامها والعمرة في الشهر الداخل . « 2 » 5 . وقال المحقّق : ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته ، وعليه بدنة وقضاؤها ، والأفضل أن يكون في الشهر الداخل . « 3 » ترى أنّ الموضوع في كلامهما قبل السعي دون بعده وأنّه حكم عليه بأمور ثلاثة أو أربعة : ألف . الفساد ويعلم ذلك من الأمر بالقضاء . ب . البدنة . ج . الإتمام كما هو صريح الجامع . د . العمرة في الشهر الداخل . فقوله القضاء في الشهر الداخل قرينة على أنّ المراد من إحرام العمرة - في عبارة المحقّق - هو العمرة المفردة بشهادة اشتراط فصل شهر بين العمرتين
هامش
( 1 ) . المهذب : 1 / 222 . ( 2 ) . الجامع : 188 . ( 3 ) . الشرائع : 1 / 295 .