. . . . . . . . . .
شرح
3 . قال ابن البراج : أو يجامع وهو محرم بعمرة مبتولة ، قبل الفراغ من مناسكها ، وعليه مع ذلك ( البدنة ) المقام بمكّة إلى الشهر الداخل ليعيد العمرة . « 1 »
ترى أنّ هذه الكلمات مفصّلة بين ما قبل الفراغ وبعده .
نعم فصل ابن سعيد في « الجامع » والمحقّق في « الشرائع » بين ما قبل السعي وبعده تبعا للنصوص .
4 . قال الأوّل : فإذا جامع في عمرة مبتولة قبل الطواف أو السعي فعليه بدنة ، وإتمامها والعمرة في الشهر الداخل . « 2 »
5 . وقال المحقّق : ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته ، وعليه بدنة وقضاؤها ، والأفضل أن يكون في الشهر الداخل . « 3 »
ترى أنّ الموضوع في كلامهما قبل السعي دون بعده وأنّه حكم عليه بأمور ثلاثة أو أربعة :
ألف . الفساد ويعلم ذلك من الأمر بالقضاء .
ب . البدنة .
ج . الإتمام كما هو صريح الجامع .
د . العمرة في الشهر الداخل .
فقوله القضاء في الشهر الداخل قرينة على أنّ المراد من إحرام العمرة - في عبارة المحقّق - هو العمرة المفردة بشهادة اشتراط فصل شهر بين العمرتين
هامش
( 1 ) . المهذب : 1 / 222 .
( 2 ) . الجامع : 188 .
( 3 ) . الشرائع : 1 / 295 .