. . . . . . . . . .
شرح
المبتولتين لا إحرام عمرة التمتع .
6 . وقال صاحب « المسالك » : بعد نقل عبارة « الشرائع » الماضية : هذا مع علمه ويلحق بها الأجنبية والغلام ، ويجب عليه إتمامها أيضا . « 1 »
7 . وقال في « المدارك » بعد نقل عبارة « الشرائع » : هذا مذهب الأصحاب ، بل ظاهر عبارة « المنتهى » أنّه موضع وفاق . « 2 »
هذا ونقل العلّامة في « المختلف » ، عن ابن أبي عقيل ، بأنّه تصحّ عمرته إذا جامع بعد الطواف والسعي ، قبل التقصير وانّ عليه بدنة ، وأمّا إذا جامع قبل الطواف والسعي فتوقف فيه ، لأنّه لم يجد فيه نصا . « 3 »
وهذا يكشف عن أنّ شيخ الشيعة في عمان كان يعيش بعيدا عن قسم من المصادر والروايات ، وإلّا فالروايات متوفّرة في الجماع قبل السعي كما ستوافيك .
وأمّا السنّة فقد نقل العلّامة في « المنتهى » ، أقوال الأئمّة الثلاثة وقال :
1 . لو وطأ في العمرة قبل السعي فسدت عمرته ، ووجب عليه بدنة وقضاؤها . وبه قال الشافعي .
2 . وقال أبو حنيفة : إذا وطأ قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته ، ووجب عليه القضاء وشاة .
3 . وقال أحمد : يجب بالوطء القضاء وشاة إذا وجد في الإحرام . « 4 »
ثمّ إنّ المهم هو إثبات ما هو المشهور في الحكم عليه بالفساد والكفّارة .
وإليك دراسة الروايات :
هامش
( 1 ) . المسالك : 2 / 481 .
( 2 ) . المدارك : 8 / 422 .
( 3 ) . المختلف : 4 / 155 .
( 4 ) . المنتهى : 2 / 841 .