تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
المبتولتين لا إحرام عمرة التمتع . 6 . وقال صاحب « المسالك » : بعد نقل عبارة « الشرائع » الماضية : هذا مع علمه ويلحق بها الأجنبية والغلام ، ويجب عليه إتمامها أيضا . « 1 » 7 . وقال في « المدارك » بعد نقل عبارة « الشرائع » : هذا مذهب الأصحاب ، بل ظاهر عبارة « المنتهى » أنّه موضع وفاق . « 2 » هذا ونقل العلّامة في « المختلف » ، عن ابن أبي عقيل ، بأنّه تصحّ عمرته إذا جامع بعد الطواف والسعي ، قبل التقصير وانّ عليه بدنة ، وأمّا إذا جامع قبل الطواف والسعي فتوقف فيه ، لأنّه لم يجد فيه نصا . « 3 » وهذا يكشف عن أنّ شيخ الشيعة في عمان كان يعيش بعيدا عن قسم من المصادر والروايات ، وإلّا فالروايات متوفّرة في الجماع قبل السعي كما ستوافيك . وأمّا السنّة فقد نقل العلّامة في « المنتهى » ، أقوال الأئمّة الثلاثة وقال : 1 . لو وطأ في العمرة قبل السعي فسدت عمرته ، ووجب عليه بدنة وقضاؤها . وبه قال الشافعي . 2 . وقال أبو حنيفة : إذا وطأ قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته ، ووجب عليه القضاء وشاة . 3 . وقال أحمد : يجب بالوطء القضاء وشاة إذا وجد في الإحرام . « 4 » ثمّ إنّ المهم هو إثبات ما هو المشهور في الحكم عليه بالفساد والكفّارة . وإليك دراسة الروايات :
هامش
( 1 ) . المسالك : 2 / 481 . ( 2 ) . المدارك : 8 / 422 . ( 3 ) . المختلف : 4 / 155 . ( 4 ) . المنتهى : 2 / 841 .