تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

[ المسألة 1 : لو جامع في إحرام عمرة التمتّع - قبلا أو دبرا بالأنثى أو الذكر - عن علم وعمد فالظاهر عدم بطلان عمرته ]

المسألة 1 : لو جامع في إحرام عمرة التمتّع - قبلا أو دبرا بالأنثى أو الذكر - عن علم وعمد فالظاهر عدم بطلان عمرته ، وعليه الكفّارة ، لكن الأحوط إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعي ، ولو ضاق الوقت حج إفرادا وأتى بعده بعمرة مفردة ، وأحوط من ذلك إعادة الحجّ من قابل ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفّارة فقط ، وهي على الأحوط بدنة ، من غير فرق بين الغني والفقير . * ( 1 )
شرح
( 1 )

1 * الوقاع في إحرام العمرة المفردة

موضوع المسألة في المتن هو الجماع في إحرام العمرة المتمتّع بها ، حذرا من الجماع في إحرام العمرة المفردة ، فإنّه يفسد إجماعا ، وأمّا الجماع في إحرام الحج ، فسيوافيك حكمه في المسألة الثالثة . وعلى ذلك فهنا مسائل : 1 . الجماع في إحرام العمرة المفردة الّتي ربّما يعبّر عنها بالمبتولة . 2 . الجماع في إحرام عمرة التمتّع . 3 . الجماع في إحرام الحجّ . فكان اللازم عقد مسائل ثلاث لإيضاح الحال ، لكنّه قدّس سرّه اكتفى بالأخيرتين ، مع أنّ تحقيق القسم الثاني ، رهن تحقيق الأولى منها ، ولذلك نقدّم الكلام فيها ، ثمّ نرجع إلى المسألة الثانية . واعلم أنّ البحث في كلّ من المسائل الثلاث يقع في موضعين :