. . . . . . . . . .
شرح
خلافه ، فافهم .
3 . صحيح علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة : اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها ؟ قال : « لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر » . « 1 » والرواية بصدد بيان الحكم الوضعي وهو عدم وجوب الكفّارة إذا كان النظر بشهوة ، لكن بلا جماع ومسّ ولا إمناء .
ثمّ إنّ صاحب الجواهر « 2 » استدلّ على حرمة النظر بفحوى ما دلّ من النصوص على حرمة المسّ والحمل إذا كان بشهوة ، كما في صحيح محمد بن مسلم . « 3 »
يلاحظ عليه : أنّ حرمة المسّ بشهوة لا يكون دليلا على حرمة النظر بشهوة ، لأنّ الاستمتاع في المسّ أقوى من النظر ، وثبوت الحرمة فيه لا يكون دليلا على ثبوتها في الضعف .
كما استدلّ أيضا بنصوص الدعاء عند الإحرام المشتملة على تحريم الاستمتاع عليه بالنساء وفي صحيح معاوية بن عمار : أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب . « 4 »
يلاحظ عليه : أنّ الرواية ليست في مقام بيان الخصوصيات حتّى يتمسّك بإطلاقها .
* * *
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 4 .
( 2 ) . الجواهر : 18 / 305 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 6 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 16 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 .