. . . . . . . . . .
شرح
وتبعه العلّامة في « الإرشاد » . « 1 »
ويدلّ على الحرمة روايات :
1 . صحيحة عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال : « إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح » . « 2 »
2 . صحيحه الثاني : « المحرم إذا خاف لبس السلاح » . « 3 »
3 . صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إنّ المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفّارة عليه » . « 4 »
وقد أورد على الاستدلال بالروايات وجوه من الإشكالات نوردها تباعا .
الأوّل : ما ذكره العلّامة في « المنتهى » قائلا : بأنّ هذا الاحتجاج مأخوذ من دليل الخطاب ( مفهوم المخالفة ) وهو عندنا ضعيف . « 5 »
وأجاب عنه في « المدارك » : بأنّ الإشكال غير جيد ، لأنّ هذا المفهوم مفهوم شرط ، وهو حجّة عنده وعند أكثر المحقّقين .
أقول : تأكيدا لما أفاده في المدارك بأنّ كثيرا من الفقهاء حتى المنكرين لدليل الخطاب يستدلّون به في الفقه ، وكأنّهم ينسون فيه ما اختاروه في علم الأصول ، وهذا
هامش
( 1 ) . الإرشاد : 1 / 318 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 54 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 54 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 54 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . وفي نسخة : « ويلبس السلاح » فعلى نسخة المتن تدلّ على جواز اللّبس ، لأنّه الجزاء ، وعلى هذه النسخة تدلّ على عدم الكفّارة لا على جواز اللبس ، والظاهر صحّة نسخة المتن ، وإلّا فالأصحّ أن يقال : « ولبس السلاح » بصيغة الماضي .
( 5 ) . المنتهى : 2 / 821 .