. . . . . . . . . .
شرح
والبيضة . « 1 »
ولمّا كان هذا الحمل سببا لأن تكون الكفّارة لأجل تغطية الرأس لا لحمل السلاح ، استدرك صاحب المدارك على الجواب قائلا : بأنّ معه يسقط الاحتجاج بها رأسا . 2
الرابع : أنّ السؤال في صحيحة عبد اللّه بن سنان عن حمل السلاح حيث قال : أيحمل السلاح المحرم ؟ فأجاب الإمام عليه السّلام باللبس وقال : « إذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا فليلبس السلاح » ، ومن المعلوم أنّ الحمل غير اللبس ، فلبس الخاتم من الذهب حرام للرجال دون حمله في الكف وغيره ، وفي المقام لو علّق سيفه على سرج فرسه فهو حامل للسلاح وليس بلابس .
وقد أجاب عنه صاحب الجواهر : بأنّ الإجابة باللبس عند السؤال عن الحمل يشعر بأنّ المراد كون الرجل مسلّحا . « 3 » وعلى هذا يكون الموضوع كونه مسلحا ، وعندئذ يعمّ اللابس وغير اللابس ، إذا صدق عليه أنّه مسلح ، فلو علّق السيف على عاتقه أو سرج دابته أو لفّ المسدّس بمنديل وأخفاه تحت ثوبيه ، صدق أنّه مسلح ، والميزان صدق هذا العنوان ، دون أن يكون لعنوان اللّبس مدخلية ، ويشمل بعض أقسام الحمل كما في تعليقه على سرج دابته .
فاتّضح ممّا ذكرنا : حرمة تسلّح المحرم ، لا كراهته ، ويكفي في إثبات الحرمة النواهي الواردة كما مرّ .
الفرع الثاني : حمل السلاح
واعلم أنّ المصنف لمّا اتّخذ الموضوع لبس السلاح ، قال بحرمة الأوّل وكراهةهامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . المدارك : 7 / 373 .
( 3 ) . الجواهر : 18 / 422 .