. . . . . . . . . .
شرح
( الشجرة الصغيرة ) شاة .
وعن ابن الزبير أنّه قال : في الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، ولا مخالف لهما . « 1 »
3 . وقال ابن زهرة : وفي قلع الشجرة الكبيرة من أصلها الّذي عيّناه في الحرم دم بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي قطع البعض من ذلك أو قطع حشيشه ، ما تيسّر من الصدقة . « 2 »
ولعلّ مراده من الصدقة ، هو دفع قيمته ، فيكون موافقا للمبسوط .
4 . وقال ابن حمزة : والبقرة تلزم بصيد بقرة الوحش . . . وقلع شجر الحرم ، والشاة تلزم بصيد الظبي . . . وقلع شجر صغير من الحرم . « 3 » ولم يتعرّض لقطع بعض الشجر والأغصان .
5 . وقال المحقّق : وفي الكبيرة ، بقرة ولو كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضهما قيمته ، وعندي في الجميع تردد . « 4 »
إلى غير ذلك من الكلمات التي تؤيد ذلك القول الأوّل ، وقد ادّعى المحقّق الثاني « 5 » والشهيد الثاني في « المسالك » « 6 » و « الروضة » « 7 » : أنّ عليه الشهرة .
قال في « المسالك » في بيان منشأ تردّد المحقّق في الحكم المذكور : منشأ التردد من قصور المستند ، فإنّه رواية مرسلة ( مرسلة موسى بن القاسم ) تضمّنت حكم الكبيرة بوجوب البقرة خاصّة ، وأصالة البراءة تدفعها ، ومن اعتضاده بالشهرة بين
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 409 ، المسألة 281 .
( 2 ) . غنية النزوع : 1 / 168 .
( 3 ) . الوسيلة : 167 .
( 4 ) . الشرائع : 1 / 297 .
( 5 ) . جامع المقاصد : 3 / 359 .
( 6 ) . المسالك : 2 / 487 .
( 7 ) . الروضة : 2 / 361 .