تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
أضف إلى ذلك أنّ جواز اقتطاف الثمرة من الواضحات التي لا يحتاج إلى البيان . ولو قيل بأنّ المراد ، نزع خصوص الأغصان ، لا الشجر لكان له وجه بعيد .

الرابع : من المستثنيات : الإذخر

ويدلّ عليه : 1 . موثّقة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « حرّم اللّه حرمه أن يختلى خلاه ، وأن يعضد شجره ، إلّا الإذخر » . « 1 » 2 . صحيح حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : ألا إنّ اللّه قد حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام اللّه إلى يوم القيامة ، لا ينفر صيدها ، ولا يعضّد شجرها ، ولا يختلى خلاها ، ولا تحلّ لقطتها إلّا لمنشد ، فقال العبّاس : يا رسول اللّه إلّا الإذخر فإنّه للقبر والبيوت . فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : إلّا الإذخر » . « 2 » والإذخر نبات برّي له رائحة طيّبة ، وقد مرّ في مبحث الطيب : انّه يجب الاجتناب عن كلّ نبات فيه رائحة طيّبة إلّا بعض أقسامها البرية الّتي منها الإذخر نبت خاص يستعمل للسقوف والقبور وغير ذلك . وفي « مجمع البحرين » : بكسر الهمزة والخاء ، نبات معروف عريض الأوراق ، طيب الرائحة يسقف به البيوت ، يحرقه الحداد بدل الحطب والفحم ، الواحدة اذخرة ، والهمزة زائدة . وروى أحمد في مسنده : « انّ العباس قال لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : لصاغتنا
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 87 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 7 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 87 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .