تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
. . . . . . . . . .
شرح
الأصحاب حتّى ادّعى عليه في الخلاف الإجماع ، مع أنّ الإجماع على تحريم قلعه المناسب لضمانه ، والعمل على المشهور أقوى . وفي مقابل القول المشهور ، أقوال أخرى . الثاني : قول ابن الجنيد أنّ عليه قيمة ثمنه . قال : وإن قلع المحرم أو المحل من شجر الحرم شيئا فعليه قيمة ثمنه . « 1 » الثالث : قول أبي الصلاح الحلبي قال : في قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة ، ولقطع بعضها أو اختلاء خلاها ما تيسّر من الصدقة . « 2 » الرابع : قول الشيخ في « النهاية » وابن البراج في « المهذب » ، من وجوب البقرة في مطلق قلع الشجرة صغيرة أو كبيرة . قال في « النهاية » : ومن قلع شجرة من الحرم كان عليه كفّارة بذبح بقرة . « 3 » وقال في « المهذب » ، فيما يجب فيه بقرة : أو يقلع شيئا من شجر الحرم الّذي لم يغرسه ، ولا نبت في داره بعد بنائه لها . « 4 » الخامس : عدم الوجوب . وهو قول ابن إدريس في « السرائر » . « 5 » واختاره صاحب المدارك . « 6 » السادس : التردد وعدم الحكم بشيء ، وهو قول المحقّق في « الشرائع » . « 7 »
هامش
( 1 ) . المختلف : 4 / 173 . ( 2 ) . الكافي في الفقه : 204 . ( 3 ) . النهاية : 234 . ( 4 ) . المهذب : 1 / 223 . ( 5 ) . السرائر : 1 / 554 . ( 6 ) . المدارك : 8 / 447 . ( 7 ) . الشرائع : 1 / 297 .