تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧

[ المسألة 45 : لو قطع الشجرة الّتي لا يجوز قطعها أو قلعها ، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة ]

المسألة 45 : لو قطع الشجرة الّتي لا يجوز قطعها أو قلعها ، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة ، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط . المسألة 46 : لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته . وليس في الحشيش كفّارة إلّا الاستغفار . * ( 1 )
شرح
وقبورنا » . « 1 » كما روى أنّه قال : « فإنّه لقينهم وبيوتهم » . « 2 » والمراد بالقين هو الحداد ، إذ ربّما كانوا يستعملونه كحطب . ( 1 ) * اختلفت كلمة الأصحاب في كفّارة قلع شجرة الحرم الّتي لا يجوز قطعها أو قلعها إلى أقوال : الأوّل : ما ذكره المصنّف ضمن مسألتين ، ففي الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي قطع بعض الشجرة ، الكفّارة بقيمته . وها نحن نذكر بعض الكلمات في هذا الصدد : 1 . قال الشيخ في « المبسوط » : والضمان في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي غصن من أغصانها ، القيمة . « 3 » 2 . وقال في « الخلاف » : في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة . « 4 » وقال أبو حنيفة : هو مضمون بالقيمة - إلى أن قال : - وروي عن ابن عباس : في الدوحة ( الشجرة الكبيرة ) بقرة ، وفي الجزلة
هامش
( 1 ) . مسند أحمد : 4 / 75 برقم 2279 . ( 2 ) . مسند أحمد : 4 / 321 برقم 2898 . ( 3 ) . المبسوط : 1 / 354 . ( 4 ) . ولم يذكر شيئا في قطع بعض الشجرة والأغصان كما ذكره في المبسوط .