تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
ونسبه في « المختصر النافع » إلى القيل . « 1 » السابع : الكفّارة بالتصدّق بثمن الكبيرة والصغيرة حتّى الأبعاض والأغصان ، وهو خيرة السيد المحقّق الخوئي . « 2 »

الاستدلال على القول المشهور

وقد استدلّ العلّامة على القول المشهور بروايات : 1 . ما رواه الشيخ : باسناده عن موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا ، عن أحدهما أنّه قال : « إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم ، لم تنزع ، فإن أراد نزعها كفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين » . « 3 » وقد أورد على الاستدلال بالحديث بوجوه ترجع إلى السند والمضمون . أمّا السند فلأنّ المتبادر من « أحدهما » في الكتب الروائية هما الإمامان الصادقان عليهما السّلام ، ونقل موسى بن القاسم الّذي هو من أصحاب الإمام الرضا والجواد عليهما السّلام ، من أصحاب الصادقين أمر بعيد وإن لم يكن محالا ، فمن المحتمل أنّه سمع ممّن روى له رواية الأصحاب عن أحدهما ولم يسمع من الأصحاب مباشرة ، فتصبح الرواية مرسلة . « 4 » يلاحظ عليه : أنّ موسى بن القاسم بن معاوية بن عمار ، كان محدثا جليلا ، واضح الحديث حسن الطريقة ، ووقع في اسناد كثير من الروايات تبلغ تسعمائة وستة وأربعين موردا ، وله كتب كثيرة تعكس سعة علمه وفقاهته ، وهي مثل كتب
هامش
( 1 ) . المختصر النافع : 108 . ( 2 ) . المعتمد : 2 / 522 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، الحديث 3 . ( 4 ) . المعتمد : 4 / 271 .