تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
نسب الجواز في الرياض إلى جماعة . « 1 » وقال في « الجواهر » : صرح به غير واحد ، بل لا أجد خلافا محققا . استدلّ على الجواز بروايتين : 1 . رواية حماد بن عثمان . 2 . رواية إسحاق بن يزيد . أمّا الأولى : فقد رواها الشيخ بسندين ضعيفين ، ورواها الكليني بسند صحيح . وإليك البيان :

1 . حديث حماد بن عثمان

روى الشيخ ، عن حمّاد بن عثمان وفيه ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم ؟ فقال : « إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار ، أو يتّخذ المضرب فليس له أن يقلعها ، وإن كانت طريّة عليه فله قلعها » . « 2 » والسند لا غبار عليه إلّا وقوع « محمد بن يحيى » : المراد به « الصيرفي » كما في سند الرواية الثانية التي نقلها الشيخ أيضا في التهذيب ، فقد جاء وصفه فيها بالصيرفي . « 3 » ولم يرد أي تصريح بوثاقته ، وإنّما قال الشيخ في « الفهرست » : له كتاب . ولا يتجاوز عدد رواياته في التهذيب عن سبع ، ولولا التصريح ، بالصيرفي لاحتمل أن يكون المراد منه محمد بن يحيى الخزاز الكوفي الثقة الّذي يروي عن
هامش
( 1 ) . رياض المسائل : 6 / 336 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 87 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 87 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .