تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
« لا يعضد شجرها » في صحيحة حريز . « ولا يختلى خلاها » في نفس هذه الصحيحة . يدلّ على حرمة قطع اليابس من الشجر والحشيش ، وقد عرفت أنّ الحشيش يطلق على اليابس على قول ، ومع ذلك فقد ذهب العلّامة في « المنتهى » إلى جواز قطع اليابس ؛ قال : لا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش ، لأنّه ميّت ، فلم تبق له حرمة . « 1 » وقال في « التذكرة » : يحرم قطع حشيش الحرم إذا كان رطبا للخبر . « 2 » وفي الجواهر : لا فرق بين الرطب واليابس عدا خبري الخلاء بناء على أنّه الرطب ، وعلى تقديره فهو غير معارض لغيره . « 3 » وفي « الدروس » : يجوز أخذ ما جفّ من الشجر وإن كان متصلا بالرطب . « 4 » لكن إطلاق قوله في صحيحة حريز : « كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام » يعم اليابس وغيره احتراما للحرم ، مضافا إلى الإطلاقين المتقدمين .

الفرع الثاني : موارد الاستثناء

استثني من الحرمة المذكورة موارد نذكرها تباعا حسب ترتيب المصنف :

الأوّل من المستثنيات : ما نبت بنفسه في ملكه

من غير فرق بين الحشيش والشجر ، قال المحقق : « ويحرم قطع الشجر والحشيش إلّا أن ينبت في ملكه » وقد
هامش
( 1 ) . المنتهى : 2 / 798 . ( 2 ) . التذكرة : 7 / 367 . ( 3 ) . الجواهر : 18 / 415 - 416 . ( 4 ) . الدروس : 1 / 389 .