تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم » . « 1 » فإذا حرم الصيد إذا كان على الغصن الخارج من الحرم ، فأولى أن يكون قطع الغصن نفسه حراما . إلى غير ذلك من الروايات الّتي ستمر عليك عند بيان المستثنيات . والموضوع حسب ما في صحيحة حريز : « كلّ شيء نبت » وهو يعمّ الأشجار والأعشاب .

تفسير مفردات الأحاديث

1 . العضد بإسكان بمعنى القطع : لا يعضد شجرها : أي لا يقطع . 2 . الخلاء بالقصر : الرطب من النبات ، الواحدة خلاة ، مثل حصى وحصاة . 3 . « لا يختلى خلاها - بضم أوّله وفتح اللام - » أن لا يجزّ نباتها الرقيق ولا يقطع ما دام رطبا ، وإذا يبس فهو حشيش ، يقال اختليته : اقتطعته . « 2 » 4 . « ولا تحل لقطتها إلّا لمنشد » وهو حاك عن خصوصية للقطة الحرم ، قال الشيخ في « النهاية » : منه ما يجده في الحرم ، والضّرب الآخر في غير الحرم . فما يجده في الحرم ، يلزمه تعريفه سنة في المواقف والمواسم ، فإن جاء صاحبه ، ردّ عليه . وإن لم يجئ صاحبه بعد السّنة ؛ تصدّق به عنه ، وليس عليه شيء . فإن جاء صاحبه بعد ذلك ، لم يلزمه شيء . فإن أراد أن يخيّره بين أن يغرم له ويكون الأجر له ، واختار ذلك صاحب المال ؛ فعل ، وليس ذلك واجبا عليه . « 3 » وعلى كلّ تقدير فالإطلاقات التالية :
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 90 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . ( 2 ) . لاحظ مجمع البحرين للطريحي والنهاية لابن الأثير . ( 3 ) . النهاية : 320 ، باب اللقطة والضالة .