. . . . . . . . . .
شرح
4 . صحيح زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « حرّم اللّه حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه ، أو يعضد شجره إلّا الإذخر » . « 1 »
5 . وفي مرسل عبد الكريم ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا ينزع من شجر مكة إلّا النخل وشجر الفاكهة » . « 2 » أي لا ينزع شجر من أشجار مكة . . . .
6 . روى الصدوق باسناده ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال :
قلت : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم ؟ قال : « نعم » ، قلت : فمن الحرم ؟
قال : « لا » . « 3 »
وكون سند الصدوق إلى محمد بن مسلم ، ضعيفا غير مضرّ لما قلنا من أنّ الكتب التي نقل الصدوق عنها الحديث كانت مشهورة ، معلومة الاسناد إلى أصحابنا ، فما ذكره في المشيخة من السند إلى أصحاب الكتب فإنّما ذكرها تبرّعا ، لإخراجها عن صورة الإرسال إلى الاسناد حسب الاصطلاح وإن لم يكن إليه حاجة في الواقع .
7 . معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شجرة أصلها في الحرم ، وفرعها في الحلّ ؟ فقال : « حرم فرعها لمكان أصلها » قال : قلت : فإنّ أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ فقال : « حرم أصلها لمكان فرعها » . « 4 » والفرع يشمل الغصن فلا يجوز قطعه ، وأمّا الورق فلعلّه مثله .
8 . ما رواه السكوني بسنده عن علي أنّه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ ، على غصن منها طير ، رماه رجل فصرعه ؟ قال عليه السّلام : « عليه
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 87 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 87 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 9 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 85 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 90 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .