وتقبيلا . * ( 1 )
شرح
( 1 ) *
2 . حرمة التقبيل
يقع الكلام في التقبيل تارة من حيث الحكم التكليفي ( الحرمة ) ، وأخرى من حيث الحكم الوضعي ( الكفّارة ) ، وثالثة في تبيين الموضع من حيث السعة والضيق ، فهل الموضوع هو مطلق التقبيل أو التقبيل بشهوة ؟ وعلى أي تقدير ، فهل يختص التحريم بالنساء ؟ أو يعمّ غيرهنّ من الرجال شبابا وكهولا ؟ ثمّ هل يحرم التقبيل مطلقا ولو بالنسبة للطفل الصغير أو المرأة المسنّة المتقاعدة ، الّتي لا يحرك تقبيلها أي مقبل ؟ فاستخراج جميع هذه الأحكام موقوف على دراسة الروايات ، فهنا جهات من البحث :الجهة الأولى : في موضوع الحرمة التكليفية
إنّ كلمات الفقهاء من حيث التعميم والتخصيص مختلفة ، فمنهم من قيّد بالشهوة ، ومنهم من أطلق ، ومنهم من أجمل . فمن الطائفة الأولى قول العلّامة في « المنتهى » يقول : وكذا يحرم على المحرم تقبيل النساء بشهوة . « 1 » ومن الطائفة الثانية ابن إدريس قال : والنساء : نظرا ولمسا وتقبيلا ووطئا وعقدا له ولغيره . « 2 » ومن الطائفة الثالثة المحقّق الذي قال : النساء وطئا ولمسا وتقبيلا ونظراهامش
( 1 ) . المنتهى : 2 / 810 .
( 2 ) . السرائر : 1 / 542 .