. . . . . . . . . .
شرح
النذر والعهد ، لأنّ متعلّق الوجوب هو الوفاء لا الصلاة .
الرابع : اختصاص الكفّارة بالعالم
كفّارة الرفث تختصّ بالعالم بالحرمة ، ولا تعمّ الجاهل والناسي اتّفاقا من الفقهاء ، ونصّا من أئمّة أهل البيت عليهم السّلام . ففي صحيح زرارة قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة ؟ فقال : « إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ، ومضيا على حجّهما ، وليس عليهما شيء » . « 1 »الخامس : اختصاص الحرمة الوضعية بالجماع وعدمه
هل يختص الحكم بوطء النساء كما هو المأخوذ موضوعا في عبارتي المحقّق والمتن ؟ أو أنّ ذكر النساء من باب المثال ، والحكم يعمّ مساحقة النساء بعضهنّ لبعض ووطء البهائم ؟ وجهان . من جانب أنّ الرفث فسّر بالجماع أو جماع النساء ، والعدول عنه إلى المساحقة ووطء البهائم يحتاج إلى دليل . ومن جانب آخر أنّ لفظة « النساء » وردت من باب المثال أو الغالب ، فلا يفهم منه القيدية ، والظاهر هو الأوّل ، لأنّ تسرية الحكم من الرفث وجماع النساء إلى مساحقة النساء ووطء البهائم ، يحتاج إلى دليل . واللّه العالم . ثمّ الوطء تارة يتحقق في إحرام العمرة المفردة وأخرى في إحرام عمرة التمتع ، وثالثة في إحرام الحجّ بأقسامه ، وسيوافيك أحكامه في المسائل الآتية - بعد الفراغ عن حكم التقبيل والمس والنظر - بإذن اللّه تعالى .هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 2 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 . ولاحظ بقية روايات الباب .