تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
. . . . . . . . . .
شرح
يدلّ على وجوب الكفّارة مطلقا ، إمّا بالتصريح أو بالإطلاق . 3 . معتبرة مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : « يا أبا سيّار إنّ حال المحرم ضيقة ، فمن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ، ويستغفر ربّه » . « 1 » والسند معتبر ، والأمر في سهل ، سهل . وأمّا مسمع فقال النجاشي في حقّه : شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجهها وسيد المسامعة ، وكان أوجه من أخيه عامر بن عبد الملك . ترى أنّ الرواية تثبت الكفّارة ( دم شاة ) إذا قبّل بغير شهوة ، وهذه الرواية تذكر ما سكتت عنه الروايتان السابقتان ، ولذلك قلنا بأن لو دلّ دليل على وجود الكفّارة في التقبيل بلا شهوة لا تعارضه الروايتان المتقدّمتان . 4 . خبر العلاء بن فضيل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وامرأة تمتّعا جميعا فقصّرت امرأته ولم يقصّر فقبّلها ؟ قال : « يهريق دما ، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كلّ واحد منهما أن يهريق دما » . « 2 » والرواية ناظرة إلى التقبيل بلا شهوة ، لأنّ قوله : « يهريق دما منصرف إلى دم شاة » ، وقد مرّ في رواية مسمع أن من قبّل على غير شهوة فعليه دم شاة ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ، ولأجلها تحمل الرواية هذه على صورة التقبيل بلا شهوة . 5 . صحيح معاوية بن عمّار في حديث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 3 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 6 .