[ الثالث والعشرون : قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما ]
الثالث والعشرون : قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما .
ويستثنى منه موارد :
الأوّل : ما نبت في داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله ، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما ، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز ، ولا يترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه ، ولو اشترى دارا فيه شجر وحشيش فلا يجوز له قطعهما .
الثاني : شجر الفواكه والنخيل ، سواء أنبته اللّه تعالى أو الآدمي .
الثالث : الإذخر وهو حشيش . * ( 1 )
شرح
والرواية مرسلة لا يحتج بها ، والإفتاء بالشاة من الأصحاب ليس على مرحلة جابرة لضعف الرواية ، لما عرفت من أنّ الإفتاء بالشاة قليل بين الأصحاب .
ثمّ لو قلنا بحجّية الرواية وجبر ضعفها بالعمل ، فالرواية منصرفة إلى صورة الإدماء ، إذ قلّما يتّفق التفكيك بين قلع الضرس والإدماء ، خصوصا أنّ القلع بالأدوات القديمة كان عسيرا ، فلو عملنا بالمرسلة تجب الكفّارة في صورة واحدة وهي الإدماء ، لا مطلقا كما عليه المصنّف .
نعم لو قلنا بإطلاق الرواية وشمولها لصورتي الإدماء وغيره ، كان لما ذكر في المتن وجه .
ثمّ إنّ القول بوجوب الكفّارة عند الإدماء في قلع الضرس لا ينافي عدم وجوب الكفّارة بعنوان الإدماء كما مرّ ، لأنّ العنوانين مختلفان ، فالإدماء عنوان والقلع عنوان آخر .
( 1 ) * قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم محرّم على المحرم وغيره .
نعم تظهر الثمرة في وجوب الكفّارة على المحرم دون غيره ، وإلّا فالمحرم