. . . . . . . . . .
شرح
وغيره في حرمة القطع والقلع سواسية . والحرمة من أحكام الحرم سواء كان القالع محرما أو غير محرم . وسيوافيك من المصنف التصريح بذلك في المسألة 48 ، وهذا نظير صيد الحرم ، فإنّه حرام للمحرم والمحلّ .
إذا عرفت ذلك ففي المسألة فروع :
1 . لا يجوز قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما .
2 . يستثنى من الحرمة موارد :
أ . ما نبت في داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله . وخصه بالشجر ، واحتاط في الحشيش لعدم وروده في الروايات وفاقا لصاحب الرياض . وإليه يشير قوله : « ولا يترك الاحتياط في الحشيش » .
ثمّ إنّ الجواز يختص بما إذا نبت بعد التملك ، وأمّا لو اشترى دارا فيه شجر وحشيش فلا يجوز قطعهما ، كما صرّح به في آخر كلامه .
ب . إذا غرسه أو أنبته . ثمّ إنّ المصنّف احتاط استحبابا في هذا القسم ما إذا غرسه أو أنبته لا بنفسه ، بل بالتسبيب ، وإليه يشير بقوله « وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك » .
ج . شجر الفواكه والنخيل سواء كان قد نبت طبيعيّا أو بفعل الآدمي .
د . الإذخر .