. . . . . . . . . .
شرح
أ . عليه في كلّ ظفر مدّ من طعام .
ب . حتّى يبلغ عشرة .
فالموضوع في الجملة الأولى قصّ الظفر لا ظفر اليد ، فيكون معناه أنّ في قصّ كلّ ظفر - سواء كان ظفر اليد أو الرجل - مدّ من طعام ، من غير فرق بين أن تكون الأظفار من صنف واحد كاليد أو الرجل أو من صنفين كاليد والرجل ، وذلك لأنّ الموضوع هو الظفر لا ظفر صنف خاص .
وعلى هذا يكون المراد من الجملة الثانية مطلق العشرة ، أي سواء كانت مؤلفة من صنف واحد أو من صنفين .
وممّا يؤيد ذلك أنّ الحكم في الظفر والعشرة هو نوعها لا الصنف الخاص ، ما في خبر الحلبي أنّه سأله عن محرم قلّم أظافيره ؟ قال عليه السّلام : « عليه مدّ في كلّ إصبع ، فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة » . « 1 »
والرواية كالصحيحة تدلّ على فتوى المشهور ومفادها واحد ، فالموضوع للمدّ قصّ الظفر من أيّ إصبع كان من غير فرق بين اليد والرجل .
كما أنّ الموضوع للشاة قصّ العشرة مطلقا من أيّ صنف كان .
وعلى هذا فلو قصّ خمسة من يد وخمسة من الرّجل فعليه شاة ، إذا كان في مجلس واحد .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 25 من أبواب تروك الأحكام ، الحديث 1 .