تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧

[ المسألة 43 : لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقص الجميع ، فلكلّ واحد مدّ ]

المسألة 43 : لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقص الجميع ، فلكلّ واحد مدّ ، والأحوط دم شاة ، ولو كانت أكثر فقصّ الجميع فعليه شاة . وكذا لو قصّ جميع أظفاره الأصليّة على الأحوط ، ولو قصّ بعض الأصليّة وبعض الزائدة فلكلّ من الأصلية مدّ ، والأولى الأحوط تكفير مدّ لكلّ من الزائدة . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . لو كان أظفار يده مثلا أقلّ من عشرة فقصّ الجميع فلكلّ واحد مدّ ، والأحوط دم شاة . 2 . لو كانت أكثر فقصّ الجميع فعليه شاة . 3 . لو قصّ جميع أظفاره الأصليّة دون الزائدة . 4 . لو قصّ بعض الأصليّة وبعض الزائدة . وإليك دراسة هذه الفروع : الفرع الأوّل : لو كانت أظفار يده أقلّ من عشرة ، أو رجليه كذلك ، فقصّ جميع أظفار اليدين أو جميع أظفار الرجلين ، فهل يجب عليه دم شاة ، أو يجب عليه مدّ حسب عدد الأظفار ؟ قال في « الجواهر » : وفي الناقصة إصبعا فصاعدا إشكال فمن صدق اليدين ، ومن الأصل والنصّ على العشر في الأخبار . « 1 » وبعبارة أخرى : هل الميزان هو العشرة فيجب عليه الأمداد حسب عدد الأصابع ؟ أو الميزان أصابع اليدين ، فيجب عليه الدم ؟ ونرى كلا الميزانين في
هامش
( 1 ) . الجواهر : 20 / 401 .