تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥

الفرع الرابع : لو قصّ أظفار اليدين في مجلس والرّجلين في مجلس آخر

شرح
لو فرق بين تقليم اليدين والرجلين فقلم أظفار اليدين في مجلس والأخرى في مجلس آخر كان عليه شاتان ، لقوله في صحيحة أبي بصير : « وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان » . وكان عليه قدّس سرّه أن يقتصر بمجرّد التفريق بين أظفار اليدين والرجلين ، دون أن يذكر تفريق كلّ في مجلسين أيضا ، لما سيأتي حكم تفريق كلّ في مجالس في الفرع الآتي . . . وذكر كلّ في مجالس يغني عن ذكر تفريق كلّ في مجلسين .

الفرع الخامس : أظفار اليد أو الرجل

لو قصّ جميع أظفار يده في مجلسين أو مجالس عديدة فعليه شاة ، وكذا في قصّ أظفار الرجل . ووجهه واضح لعدم اشتراط وحدة المجلس في قصّ أظافير كلّ واحد ولذلك يجب عليه شاتان ، لإطلاق قوله : « في كلّ ظفر مد من طعام حتّى يبلغ عشر » فهو يعمّ ما لو قصّ الجميع في مجلس أو مجلسين أو مجالس من غير فرق بين اليدين والرجلين . ويدلّ عليه أيضا - وراء إطلاق أبي بصير - إطلاق خبر الحلبي ، إذ فيه : « فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة » . بقي هنا فرع سادس لم يذكره المصنّف : لو قلّم أظافير يد واحدة ورجل كذلك في مجلس ، ثمّ قلم أظافير اليد والرجل الأخرى في مجلس آخر فهل يجب عليه عشرون مدا أو شاتان ؟ الظاهر هو الثاني ، لأنّه إذا أمعنا في قوله : « عليه في كلّ ظفر مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة » نرى أنّ العبارة مؤلفة من جملتين :