تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣

[ المسألة 41 : الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ]

المسألة 41 : الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ، ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة ، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مدّ . * ( 1 )
شرح
قال السيد اليزدي قدّس سرّه في العروة : إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد ، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ويكفي غسل الأصلية . « 1 » ومع ذلك يمكن أن يقال : إنّ وزان تلك الزيادة وزان غيرها من الزوائد الّتي لا يترتب عليها شيء من الآثار الطبيعية ، ولذا يجوز قطعها بعلاج طبي ، فكون الإطلاق منصرفا عنها أقرب إلى الذهن ، واللّه العالم . ( 1 ) * الكلام في المقام - مركّز - على من قلم ظفرا أو أظافير لكن لم يبلغ الغاية الّتي تجب عندها الشاة ، وأمّا البالغ إليها فسيأتي تحديد الغاية وحكمه في المسألة التالية . وعلى ضوء ذلك ففي المتن فرعان : 1 . إذا قلّم من كلّ من اليد أو الرجل ، ظفرا أو ظفرين إلى تسعة أظافير . 2 . إذا قلّم من كلّ تسعة أظافير . وإليك الكلام في هذين الفرعين :

الفرع الأوّل : إذا قصّ من اليد فقط ظفرا أو ظفرين إلى تسعة

، أو من الرجل فقط ظفرا أو ظفرين إلى تسعة ( أو من المجموع إلى تسعة ) وإن لم يذكره المصنف في المتن ، فالمشهور أنّ عليه مدّا من طعام .
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى : 1 / 376 ، المسألة 501 ، فصل في أفعال الوضوء ، باب غسل اليدين .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 553 | الشيخ جعفر السبحاني