. . . . . . . . . .
شرح
كلّ إصبع ، فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة » . « 1 »
والرواية كالصحيحة تدلّ على فتوى المشهور ومفادها واحد ، فالموضوع للمدّ قصّ الظفر من أيّ إصبع كان من غير فرق بين اليد والرجل .
ثمّ إنّ هنا روايات في مقدار الكفّارة تخالف القول المشهور
، وإليك بيانها :1 . قبضة من طعام ، مكان مدّ من طعام
يظهر من صحيح معاوية بن عمّار أنّ الواجب في قصّ الظفر ، قبضة من طعام ، لا مدّ من طعام ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ؟ قال : « لا يقص منها شيئا إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام » . « 2 » ولأجل هذه الرواية ذكر صاحب الوسائل في عنوان الباب « لكلّ ظفر مدّ من طعام أو كف من طعام » . ولكن تحمل الصحيحة على المدّ ، وكأنّ « قبضة من طعام » كان في تلك الأيّام كناية عن « المدّ » ، ترجيحا للمبيّن على المجمل . أضف إلى ذلك : أنّ الكلام في غير المضطرّ ، ومورد الرواية هو المضطرّ ، ( لقوله : فيؤذيه ) وكفاية قبضة من طعام فيه لا يكون دليلا على كفايتها في المختار .2 . وجوب الدم إذا قلّم ظفرا
يظهر من رواية زرارة وجوب الدم إذا قلّم ظفرا ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليسهامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 12 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 12 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 4 .