. . . . . . . . . .
شرح
الصورة الأولى انّ الكفّارة على من أفتى ، ومن الأخرى أنّ الكفّارة على المحرم ، على أنّ المسألة معنونة في باب الكفّارات ، قال المحقّق : ولو أفتى بتقليم ظفره فأدمى لزم المفتي شاة . « 1 »
3 . ما دلّ على وجوب الكفّارة في تقليم الظفر كما سيوافيك ، وقد قلنا : إنّ إيجاب الكفّارة على فعل دليل على حرمته ، إلّا إذا سوّغ الشارع الارتكاب ثمّ جعل له فدية ، كما هو الحال في إفطار الشيخ والشيخة .
الفرع الثاني : عدم الفرق بين الآلات
قد عرفت أنّ النصّ قد ورد على حرمة القصّ والتقليم ، ويمكن استفادة حرمة الجميع من قوله عليه السّلام في موثقة إسحاق بن عمّار حيث قال : « يدعها » ، وأريد من الجملة الخبرية الإيجاب ، فيكون المطلوب هو تركها بحالها ، فكلّ ما يخالف ترك الأظفار بحالها فهو حرام .الفرع الثالث : حكم قصّ الظفر من الأصبع أو اليد الزائدتين
احتاط المصنّف في قصّ الظفر من اليد أو الإصبع الزائدتين ، وإن لم يستبعد الجواز لو علما أنّهما زائدتان . أمّا إذا اشتبهت الأصليّة بغيرها فيمنع التقليم عملا بالمقدمة العلمية ، وانّما الكلام إذا تميّزت الأصلية عن غيرها فيمكن تقريب الجواز بانصراف الأدلّة إلى الأصلية . ومع ذلك كلّه فالأحوط عدم القصّ ، لإطلاق الأدلة ، فإنّ الموضوع تقليم أظفار المحرم ، واليد الزائدة أو الأصبع الزائدة تعدّ يدا أو إصبعا للمحرم ، ولذلك احتاط العلماء بوجوب غسل اليد الزائدة والإصبع الزائدة عند الوضوء والغسل .هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 251 .