تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠

[ الحادي والعشرون : قلم الأظفار وقصّها - كلا أو بعضا - ]

الحادي والعشرون : قلم الأظفار وقصّها - كلا أو بعضا - من اليد أو الرجل ؛ من غير فرق بين آلاته كالمقراضين ، والمدية ونحوهما ، والأحوط عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه ، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة ؛ وإن لا يبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان . * ( 1 )
شرح
( 1 ) *

في المسألة فروع :

1 . قلم الأظفار وقصّها من اليد والرجل حرام . 2 . لا فرق بين آلاته كالمقراض والمدية ، والمسح والضرس . 3 . حكم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدتين . وإليك دراسة هذه الفروع بالترتيب :

الفرع الأوّل : تقليم الأظفار وقصّها حرام بلا خلاف بين الفريقين .

قال الشيخ في « النهاية » : ولا يجوز له قصّ الأظافير على حال . « 1 » وقال المحقّق في عداد المحظورات : وقصّ الأظفار . « 2 » وقال العلّامة : أجمع فقهاء الإسلام على أنّ المحرم ممنوع من قصّ أظفاره ، لأنّه إزالة جزء يترفّه به المحرم كإزالة الشعر . « 3 » وبهذه العبارة عبّر في « المنتهى » . « 4 » وقال في « الجواهر » بعد نقل قول المحقّق : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . « 5 » ويدلّ على الحرمة ما يلي :
هامش
( 1 ) . النهاية : 221 . ( 2 ) . شرائع الإسلام : 1 / 251 . ( 3 ) . التذكرة : 7 / 355 . ( 4 ) . المنتهى : 2 / 794 . ( 5 ) . الجواهر : 18 / 411 .