تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
والكلام مركز على قول المشهور من حكم الظفر ما دون العشر ، وأمّا العشر وما فوق ، فسيوافيك في المسألة التالية . أقول : يدلّ على القول المشهور روايتان : ما رواه الصدوق بسند صحيح عن أبي بصير . 1 . عن رجل قصّ ( قلّم ) ظفرا من أظافيره وهو محرم ؟ قال : « عليه في كلّ ظفر مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة ، فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة » ، قلت : فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعا ؟ فقال : « إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرّقا في مجلسين فعليه دمان » . « 1 » ورواه الشيخ في « التهذيب » « 2 » ، و « الاستبصار » « 3 » إلّا أنّه قال : « قيمة مدّ من طعام » . ولكن الظاهر صحّة نسخة « الفقيه » ، وذلك لأنّ المفيد أفتى في « المقنعة » « 4 » بنص الفقيه ، فقال : وإذا قلّم المحرم شيئا من أظفاره فعليه أن يطعم عن كلّ ظفر مسكينا مدا من طعام . والتهذيب شرح لها ، فلعلّ لفظة « قيمة » من زيادة النسّاخ ، أو من هفوة القلم ، زيدت في الرواية . والصحيحة صريحة في أنّ لكلّ ظفر من أظفار اليد أو الرجل مدّ من طعام ما لم يبلغ العشرة ، وأمّا إذا بلغت العشرة فيأتي حكمه في المسألة الآتية . 2 . عن الحلبي أنّه سأله عليه السّلام عن محرم قلّم أظافيره ؟ قال عليه السّلام : « عليه مد في
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 12 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) . التهذيب : 5 / 332 ، الحديث 54 . ( 3 ) . الاستبصار : 2 / 194 ، الحديث 1 . ( 4 ) . المقنعة : 434 .