تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
قال الشيخ في « الخلاف » : من قلّم أظفار يديه لزمته فدية ، فإن قلّم دون ذلك لزمه عن كل إصبع مدّ من طعام . « 1 » وقال في « النهاية » : ومن قلّم ظفرا من أظفاره كان عليه مد من طعام ، وكذلك الحكم فيما زاد عليه ، وإذا قلّم أظفار يديه جميعا كان عليه دم شاة . « 2 » وقال ابن زهرة : وفي قص كلّ ظفر من أظفار يديه مدّ من طعام ما لم يكملهما ، فإن كمّلهما فدم شاة . « 3 » وقال المحقّق : وفي كلّ ظفر مدّ من طعام . « 4 » وقال في « المنتهى » : وفي الظفر الواحد مدّ من طعام ، ذهب إليه علماؤنا أجمع . « 5 » هذا هو المشهور . وهنا قولان : أحدهما للإسكافي ، والآخر لأبي الصلاح الحلبي . أمّا الأوّل : ففي الظفر مدّ أو قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم . وأمّا الثاني : فقال في قص ظفر كفّ من طعام وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما دم شاة . قال في « المدارك » بعد نقل القولين : ولم نقف لهذين القولين على مستند . « 6 » وأمّا غيرهم ، فنقل في « الخلاف » عن أبي حنيفة : انّه إن قلّم أقل من خمسة فعليه الصدقة ، وإن قلّم خمسة فعليه شاة ، ونقل عن الشافعي : إن قلم ظفرا واحدا فله ثلاثة أقوال : مدّ من طعام ، فيه درهم ، فيه ثلث شاة . « 7 »
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 309 ، المسألة 100 . ( 2 ) . النهاية : 232 . ( 3 ) . غنية النزوع : 1 / 167 . ( 4 ) . شرائع الإسلام : 1 / 296 . ( 5 ) . المنتهى : 2 / 816 . ( 6 ) . المدارك : 8 / 435 . ( 7 ) . الخلاف : 2 / 309 - 310 ، المسألة 100 و 101 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 554 | الشيخ جعفر السبحاني