. . . . . . . . . .
شرح
ففي موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه ؟ قال : « يحكّه فإن سال الدم فلا بأس به » . « 1 »
بقي الكلام في الفصد وقلع الضرس ، أمّا الأوّل : فهو داخل في الضابطة الكلية ولم نقف فيه على نص ، ونظيره إخراج الدم بالإبرة وغيرها من الوسائل الصناعيّة .
وأمّا الثاني فهو من محرمات الإحرام على وجه الاستقلال وإن لم يدم ، وسيأتي الكلام فيه . وممّا ذكرنا يعلم حكم أخذ الدم عن طريق الإبرة فهو أيضا داخل تحت العمومات .
الفرع الرابع : جواز إخراج الدم عند الحاجة
ويدلّ عليه صحيح الحلبي ومعتبر زرارة وصحيح ذريح المتقدّم . « 2 » وتقدّم أنّ المراد ، هو الضرورة العرفية ، لا الضرورة الرافعة للحكم الشرعي .الفرع الخامس : لا كفّارة في الإدماء في غير الضرورة
لعدم ورودها في الروايات في حالة الضرورة وغيرها . نعم لو قلنا بحجّية صحيح علي بن جعفر وانّ النسخة « جرحت » لتعلّقت به الكفّارة .هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 71 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 و 2 و 8 .